أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : عوض مجلس عرفى
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
عوض مجلس عرفى
معلومات عن الفتوى: عوض مجلس عرفى
رقم الفتوى :
9336
عنوان الفتوى :
عوض مجلس عرفى
القسم التابعة له
:
معارف عامة
اسم المفتي
:
دار الإفتاء المصرية
نص السؤال
سئل : ما حكم الدين فى المبالغ المالية التى تفرضها المجالس العرفية كنوع من الحقوق لبعض الأشخاص أثناء ففض النزاع بينهم ، وهل هناك إثم على الشخص المحكوم له بالمال إذا قبله ؟
نص الجواب
أجاب : إذا حدث نزاع وتدخل فى فضه مجلس تحكيم وفرض على المتهم أو على المدان مبلغا معينا ، وكان ذلك عرفا جاريا ووافق المتخاصمون عليه ورضوا به فلا مانع من أخذ هذا المبلغ ، فالمؤمنون عند شروطهم ، والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا. وهذا الأمر ليس فيه تحريم حلال ولا تحليل حرام ، فالأطراف متفقة على ذلك . وبخاصة إذا كانت نفوسهم سخية به ، ويكفى إقرارهم بالقبول حتى لو كانت نفوسهم غير راضية أو مطمئنة فى وقتها ، فقد تطمئن وترضى بعد التروى ، والقاضى- ومثله الحكام فى المجلس - له الظاهر من أقوال المتخاصمين ، والله يتولى السرائر وعليه فيجوز أخذ هذا المبلغ -كرد اعتبار كما يقال - ما دام العرف يقضى به ، والعرف له اعتباره فى التشريع فيما لم ينص عليه بالتحديد ولم يخالف قاعدة شرعية .
مصدر الفتوى
:
موقع الأزهر
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: